غسل فرجه؛ لأنه مظنّة النجاسة، والمرأة تغسل فرجها الخارج؛ لأنه بمنزلة الفم فيجب تطهيره (1) .
إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، فرفع النجاسة سنة على غير غسل الفرج؛ لأن الفرج غير مختص بوجود النجاسة عليه (2) .
الوضوء إلا رجليه.
إفاضة الماء على كل بدنه ثلاثًا، بأن يبدأ برأسه ثم منكبه الأيمن ثم الأيسر، ثم باقي سائر جسده (3) .
غسل رجليه، على أن لا يغسلهما في مكان مجتمع الماء المستعمل حتى إذا اغتسل على لوح أو حجر يغسل الرجلين هناك (4) .
وحجة ذلك:
(1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 14، ومجمع الأنهر 1: 22، وغيرها.
(2) ينظر: البحر الرائق 1: 52، والدر المختار 1: 106، وغيرها.
(3) وهذا اختيار صاحب المراقي ص141، وفتح باب العناية 1: 87، وتحفة الفقهاء 1: 29، والبدائع 1: 34، والهداية 1: 16، وفتح القدير 1: 51، والقدوري في مختصره ص3، والتبيين 1: 14. والبحر 1: 52. وصححه في الدر المختار 1: 107، وقال: هو ظاهر الرواية.
والثاني: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثًا ثم الأيسر ثلاثًا ثم على رأسه، وعلى سائر جسده ثلاثًا، قاله الحلواني، واختاره صاحب التنوير 1: 107، وصححه في الغرر 1: 18.
والثالث: يبدأ بالأيمن ثلاثًا، ثم بالرأس، ثم بالأيسر. ينظر: التاتارخانية ق21/ب، وحاشية الشلبي على التبيين 1: 14.
(4) ذهب هذا إلى التفصيل صدر الشريعة في شرح الوقاية ص93، صاحب التبيين ص14، والمراقي ص141، والتحفة 1: 29، والبحر ص52، وتحفة الملوك ص28، والبدائع ص1: 34، والهداية 1: 16، والاختيار 1: 19، ونبه ابن عابدين في رد المحتار 1: 106 أن الاختلاف في الأولوية لا في الجواز.
والثاني: ذهب إلى التقديم مطلقًا كصاحب الدر المختار 1: 106، وظاهر كلام النسفي في الكنْز ص4.
والثالث: ذهب إلى التأخير مطلقًا وهو ظاهر كلام القدوري في مختصره ص3، والحلبي في الملتقى ص4.