الصفحة 42 من 475

الدودة الخارجة من الجرح؛ لأنها طاهرة وما عليها من النجاسة قليلة وهو معفو، بخلاف الخارجة من الدبر فإنها تنقض الوضوء؛ لأن خروج القليل منه ناقض (1) .

سقوط لحم من الجرح؛ لأن اللحم طاهر، وما عليه من النجاسة قليل، وهو معفو؛ لكونها في غير السبيلين (2) .

مسّ المرأة (3) ؛ بدليل:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما) (4) .

عن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم: (كان يقبل بعض نسائه، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ) (5) .

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قَبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت من هي إلا أنت فضحكت) (6) .

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (( ليس في القبلة وضوء ) ) (7) .

(1) ينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة ص90، وغيره.

(2) ينظر: شرح ابن ملك ق8/أ، وغيره.

(3) وعند الشافعي ينتقض الوضوء بمس المرأة والذكر. ينظر: التنبيه ص13، وغيره.

(4) في صحيح البخاري 1: 150، وصحيح مسلم 1: 367، واللفظ له.

(5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 247: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة وغيره وضعفه يحيى وجماعة. وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 150: رواه البزار وإسناده صحيح.

(6) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 48، وسنن الدارقطني 1: 136، ورجاله كلهم ثقات، وسنده صحيح، وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث، وتمامه في إعلاء السنن 1: 153، وغيرها.

(7) في سنن الدارقطني 1: 143، وقال: صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت