وحدُّ الضَّحك:أن يكونَ مسموعًا لهُ لا لجيرانِه،وهو يبطلُ الصَّلاةَ لا الوضوء (1) .
وحدُّ التَّبسُّم: أن لا يكونَ مسموعًا أصلًا، وهو لا يبطلُ شيئًا (2) . (3)
السابع: المباشرة الفاحشة: وهي أن يفضي الرجل إلى امرأته ويماس بدنُهُ بدنَ المرأة مجردين مع انتشار آلته (4) وتماس الفرجان؛ لأن مثل هذه سبب غالب لخروج المذي، وهو كالمتحقق، ولا عبرة بالنادر (5) ، فيقام السبب مقام المسبب (6) ، لأنها حالة ذهول، وإن خرج قليلًا انمسح (7) .
ويخرج من نواقض الوضوء:
(1) حكم الضحك في غير الصلاة: أنه مباح من غير عجب، أو إكثار، وقد ثبت ضحكه - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه في عدّة مواضع، كما في صحيح البخاري 5: 2389، وصحيح مسلم 1: 173، وغيرها. ينظر: الهسهسة ص95.
(2) وحكم التبسم في غير الصلاة: أنه مباح؛ لما روي عن جابر بن سمرة: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يضحك إلا تبسمًا) في سنن الترمذي 5: 603، وقال الترمذي: حسن غريب ومن هذا صحيح، وفي المستدرك 1: 662، ومصنف ابن أبي شيبة 6: 328. ومسند أحمد 5: 97. ومسند أبي يعلى 13: 553. والمعجم الكبير2: 244. ينظر: الهسهسة ص95.
(3) ينظر: شرح الوقاية ص90، وتبيين الحقائق 1: 11، وفتح باب العناية 1: 68، والاختيار 1: 18، وغيرها.
(4) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها، فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة الرجل. ينظر: قنية المنية ق3/أ.
(5) ينظر: تبيين الحقائق 1: 12، وغيره.
(6) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وعند محمد - رضي الله عنه - فإنها ليست من النواقض ما لم يخرج شيء من المذي ونحوه، وعامة الكتب على الأخذ بقولهما، وفي فتح باب العناية 1: 78، وشرح النقاية ق5/ب لأبي المكارم تصحيح قول محمد - رضي الله عنه -.
(7) ينظر: إعلاء السنن 1: 132، وغيرهز