الصفحة 338 من 475

لو كرر تلاوة السجدة في مجلسٍ فإنه تكفيه سجدة واحدة سواء قرأَ مرتين، ثُمَّ سجد، أو قرأ وسجد، ثُمَّ قرأها في ذلك المجلس، فعلى هذا إن كرَّرَها في ركعةٍ واحدةٍ تكفي سجدةٌ واحدة، سواءٌ سجدَ ثُمَّ أعاد، أو أعادَ ثُمَّ سجد، وإن كرَّرَ في ركعةٍ أُخرى يكفيه سجدةٌ واحدة؛ لأن مبنى السجود على التداخل ما أمكن وإمكانه عند اتحاد المجلس؛ لكونه جامعًا للمتفرقات فيما يتكرر للحاجة، والقارئ محتاج إلى التكرار للحفظ والتعليم.

لو بدل آيةَ السَّجدة في المجلس، أو كرر سجدة واحدة في مجلسين لا تكفي سجدة واحدة، والمجلس لا يختلف بمجرد القيام ولا بخطوة ولا خطوتين، ولا بالانتقال من زاوية إلى زاوية في بيت أو مسجد ليسا كبيرين، أما في اسداء الثَّوب (1) بأن يغرزَ الحائكُ في الأرضِ خشباتٍ يسوِّي فيها سدى الثوب في ذهابه ومجيئِه، فإنَّ مجلسَه يتبدَّلُ بالانتقالِ من مكانٍ إلى مكان، ومثله الانتقال من غصنٍ إلى غصن، والسبح في نهر أو حوض (2) .

لو تبدلَ مجلسُ السَّامعِ دون التَّالي تجب عليه سجدة أخرى؛ لأن السبب في حقه السماع، بخلاف ما لو تبدل مجلس التالي فلا تجب سجدة أخرى على السامع.

لو ترك آية سجدة التلاوة وقرأ باقي السورة فإنه يكره ذلك (3) ؛ لأنه يشبه الاستنكاف (4) ، بخلاف قراءة آية السجدة وترك باقي السورة؛ لأنه مبادر إليها، ويندبَ ضمُّ آية، أو آيتين قبل سجدة التلاوة؛ دفعًا لتوهُّمِ التَّفضيل.

(1) أسدى الثوب: مدَّه. ينظر: القاموس 4: 343، اللسان 3: 1978.

(2) ينظر: الهداية 1: 80، وفتح القدير 1: 476، والتبيين 1: 207-208، وشرح الوقاية 185-187، وغيرها.

(3) مفاده أن الكراهة تحريمية. ينظر: الدر المختار 1: 523.

(4) الاستنكاف: الاستكبار. ينظر: القاموس 3: 209، واللسان 6: 4543.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت