الصفحة 324 من 475

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (من نسي صلاة من صلواته، فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى) (1) ، والأثر في مثله كالخبر، وقد رفعه بعضهم أيضًا (2) .

ثانيًا: يسقط الترتيب في الحالات التالية:

إن ضاقَ الوقت عن القضاءِ والأداء، وكان الباقي من الوقتِ يسع فيه بعضِ الفوائتِ مع الوقتيَّة، فإنه يقضى ما يسعُهُ الوقتُ مع الوقتيَّة.

لو فاتَ العشاءُ والوتر، ولم يبقَ من وقتِ الفجر إلا أن يسعَ خمسَ ركعات يقضي الوتر، ويؤدِّي الفجر (3) .

لو فات الظهر والعصر، ولم يبقَ من وقتِ المغربِ إلا ما يسع سبعَ ركعاتٍ يُصَلِّي الظهر والمغرب (4) .

إن نسي الفائتة ولم يذكرها إلا بعد انتهاء الصلاة الوقتية؛ لأن الوقت إنما يصير بالتذكر والترتيب يسقط بعذر العجز كما يسقط بعذر النسيان، فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، { وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي } (5) ) (6) .

إن صارت الفوائت ستًا سقط الترتيب مطلقًا سواء كانت كلها قديمة، أو كلها حديثة، أو بعضها قديمة، وبعضها حديثة، وسواء صارت قليلة بعد الكثرة أو لم تكن كذلك (7) .

(1) في سنن البيهقي الكبير 2: 222، وصحح الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه. ينظر: فتح باب العناية 1: 358، وغيرها.

(2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 186، وغيره.

(3) ظاهر الكلام أنه لا تجوز صلاة الفجر ما لم يصل الوتر، وصرح في المجتبى بأن الأصح جواز الوقتية. ينظر: رد المحتار 1: 448.

(4) ينظر: شرح الوقاية ص 176، والدر المختار 1: 488، وغيرها.

(5) طه: من الآية14.

(6) في صحيح البخاري 1: 215، وصحيح مسلم 1: 477، وغيرها.

(7) ينظر: عمدة الرعاية 1: 218، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت