عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل) (1) .
عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع الصلاة شيء) (2) .
عن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان) (3) .
المطلب الثالث
مكروهات الصلاة
سَدْلُ الثَّوب: وهو أن يُرْسلَهُ من غيرِ أن يضمَّ جانبيه، وقيل: هو أن يلقيه على رأسِهِ ويرخيهِ على منكبيه، وهذا في الطَّيْلَسَان (4) ، وأمَّا في القَبَاء (5) ونحوه فهو أن يُلقيَهُ على كَتِفَيْهِ من غيرِ أن يدخلَ يديه في كُمَّيْهِ، ويضمَّ طرفيه، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) (6) .
كَفُّ الثوب: وهو أن يَضُمَّ أطرافَهُ اتِّقاءَ التُّراب، ونحوه؛ لما فيه من التكبر والتجبر (7) ، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا) (8) .
(1) في مسند أبي عوانة 1: 385،
(2) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 62: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
(3) في سنن أبي داود 1: 191، وسكت عنه، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 5: 65، و غيره.
(4) الطَّيلَسان: فارسي معرب، وهو ضرب من الأكسية. ينظر: تاج العروس 16: 204.
(5) القَبَاء: الذي يلبس من الثياب، والثوب جعل منه قباءً وتقباهُ لَبِسَه. ينظر: مختار ص520، والقاموس 4: 378.
(6) في صحيح ابن خزيمة 1: 379، وصحيح ابن حبان 6: 67، وسنن الترمذي 2: 217، وغيرها.
(7) ينظر: المبسوط 1: 34، وغيره.
(8) في صحيح البخاري 1: 281، وغيره.