الصفحة 272 من 475

إن قام الإمام قبل القعود الأخير ساهيًا انتظره المأموم وسبّح ليتنبه إمامه، فإن سلم المقتدي قبل إن يقيد إمام الزائد بسجدة فسد فرضه، وكذلك إذا سلم بعد أن قيده بسجدة؛ لانفراده بركن القعود حال الاقتداء. وكذلك تفسد بتقييد الإمام الزائد بسجدة لتركه القعود الأخير في محله، وتفسد معه صلاة المؤتم.

إن سلم المقتدي بعد تشهد الإمام كره ذلك؛ لوجود فرض القعود قبل سلامه؛ لتركه متابعة الإمام، وصحت صلاته.

إن القيام إلى أداء السنة التي تلي الفرض متصلًا بالفرض مسنون، غير أنه يستحب الفصل بينهما ما يتسع اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بدليل:

عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم في الصلاة لا يجلس إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) (1) .

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام) (2) .

إن الإمام بعد سلامه يستحب له أن يتحول إلى يمين القبلة، وهو الجانب المقابل إلى جهة يساره للتطوع بعد الفرض؛ لدفع الاشتباه بظنه في الفرض فيقتدى به، ويستحب أن يستقبل الناس بعد التطوع، وعقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة إن شاء ولم يكن في مقابلة مصل، وإن شاء انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه وإن شاء انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره (3) ، بدليل:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم أو ليتأخر أو عن يمينه أو عن شماله) (4) .

(1) في صحيح ابن خزيمة 1: 362، وغيره.

(2) في صحيح مسلم 1: 414، وغيره.

(3) ينظر: مراقي الفلاح ص309-312، ,غيره.

(4) في سنن البيهقي الكبير 2: 190، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت