لو صلى في ثوب ظهر فيه ندوة ـ بلة (1) ـ ثوب رطب نجس كان قد لفَّ فيه، فإنه يجوز بحيث لا يقطر الماء لو عصر (2) .
لو صلى في ثوب تنجس طرف منه، فنسي أي طرف تنجس، وغسل طرف آخر من الثوب دون أن يتحرى فإنه يجوز؛ لأنه لا يشترط التحري في غسل طرف الثوب (3) .
(1) ينظر: مختار الصحاح ص653، وغيره.
(2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص132-133، وغيرها.
(3) ينظر: شرح الوقاية ص133، والفتاوى السراجية ص163، والدر المختار 1: 327، وغيرها.