الصفحة 156 من 475

لو صلى في ثوب ظهر فيه ندوة ـ بلة (1) ـ ثوب رطب نجس كان قد لفَّ فيه، فإنه يجوز بحيث لا يقطر الماء لو عصر (2) .

لو صلى في ثوب تنجس طرف منه، فنسي أي طرف تنجس، وغسل طرف آخر من الثوب دون أن يتحرى فإنه يجوز؛ لأنه لا يشترط التحري في غسل طرف الثوب (3) .

(1) ينظر: مختار الصحاح ص653، وغيره.

(2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص132-133، وغيرها.

(3) ينظر: شرح الوقاية ص133، والفتاوى السراجية ص163، والدر المختار 1: 327، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت