وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري"أنه واجب أن يكتب إذا باع بدين". وهو قول ابن سيرين وأبي قلابة والضحاك وجابر بن زيد ومجاهد.
/ وقال عطاء:"أشهد إذا بعت، وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو بثلث درهم أو أقل من ذلك، فإن الله يقول: {وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} . وهو مذهب الطبري."
وقال أبو سعيد الخدري:"كان ذلك فرضًا ثم نسخه {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الذي اؤتمن أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283] ."
وبه قال الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد والشعبي.
وأكثر الفقهاء على أنه ندب وإرشاد لا على الحكم. وهو قول مالك والشافعي.