فهرس الكتاب

الصفحة 7484 من 8396

وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلق في كل طهر طلقة.

قال مجاهد والحسن وابن سيرين: {لِعِدَّتِهِنَّ} : (أي) : لطهرهن، أي: إذا طهرت من حيض ولم تجامع - وهو [قول] السدي - ومن طلق ثلاثًا لزمه، وبئس ما صنع لمخالفته السنة.

(روي) أن عليًا - رضي لله عنه - كان يعاقب من طلق البتة، وكان يقول: ما طلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت