فهرس الكتاب

الصفحة 6575 من 8396

ويمنع من يشاء من الولد. فيجعله أو يجعل امرأته عقيمًا.

قال ابن عباس يهب بمن يشاء إناثًا لا يولَد له إلا الجواري، ويهب لمن يشاء الذكور لا (يولد له) إلا الغلمان، أو يزوجهم ذكرانًا وإناثًا يولد له الجواري والغلمان، فلذلك تزويجهم، وهو قول الحسن وقتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم.

وقال محمد بن (الحنفية) وابن زيد في قوله (أو يزوجهم) ذكرانًا وإناثًا، يعني التوأم، يخلق في البطن ذكرًا وأنثى ويقال: رجل عقيم لا يولد له، وامرأة عقيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت