فهرس الكتاب

الصفحة 2944 من 8396

و"الألف"في ما جاوز العشرة.

فالظلم في جميعها لا يجوز، ولكن هو فيها أعظم وزرًا لشرفها، فلذلك خصها بالذكر، تعالى، وهذا كقوله: {والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] أفردها بعد أن ذكرها مجملة لشرفها، وليس إفرادها بالمحافظة يدل على ترك المحافظة فيما سواها، فكذا هذا.

وقال ابن إسحاق المعنى: لا تجعلوا حرامها حلالًا ولا حلالها حرامًا، تعظيمًا لها، فإنما نهو عن"النسئ"الذي المشركون يصنعونه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت