أبى الزبير به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , وهو على شرط مسلم , ولولا أن أبا الزبير مدلسا وقد عنعنه لصححناه.
الرابعة: عن أبى بكر بن محمد عنه مرفوعا بلفظ:"من أحيا أرضا وعرة من المصر , أو ميتة (1) من المصر فهى له"أخرجه أحمد (3/363) من طريق ليث عن أبى بكر به.
قلت: وهو منكر بهذا اللفظ , تفرد به ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف كان اختلط , وأما قول الهيثمى فى"مجمع الزوائد" (4/157) :"رواه أحمد , وفيه ليث بن أبى سليم وهو (موسى) [1] "فمن أوهامه المتركزة فيه , فإنه تكرر هذا القول منه في الليث هذا وما علمت أحدا رماه بالتدليس.
وللحديث شاهد من رواية عائشة رضى الله عنها مرفوعا بلفظ:"من أعمر أرضا ليست لأحد , فهو أحق".
قال عروة:"قضى به عمر في خلافته".
أخرجه البخارى فى"صحيحه" (2/71) وأبو عبيد فى"الأموال" (701) والبيهقى (6/141 - 142) من طريق عبيد الله بن أبى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أبى الأسود عن عروة عنها.
وتابعه ابن لهيعة عن أبى الأسود به , دون الزيادة.
أخرجه أحمد (6/120) .
وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه بزيادة في آخره تقدم تخريجها برقم (1520) .
(1) الأصل"أرضا دعوة من المصر اورمية"! والتصحيح من"المجمع". ولم يورده السيوطى فى"الجامع الكبير"!. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: مدلس}