"أيما رجل باع متاعا , فأفلس الذى ابتاعه منه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجده بعينه , فهو أحق به , وإن مات الذى ابتاعه , فصاحب المتاع فيه أسوة (الوفاء) [1] ".
أخرجه مالك (2/678/87) وعنه أبو داود (3520) .
وتابعه يونس عن ابن شهاب به مرسلا بمعناه , وزاد:"وإن قضى من ثمنها شيئا , فهو أسوة الغرماء"أخرجه أبو داود (3521) .
وتابعهما الزبيدى (وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصى) إلا أنه خالفهما فقال: عن الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة.
فوصله بلفظ:"أيما رجل باع سلعة , فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس , ولم يقبض من ثمنها شيئا , فهى له , فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا , فما بقى فهو أسوة الغرماء , وأيما امرىء هلك , وعنده متاع امرىء بعينه , اقتضى منه شيئا , أو لم يقتض , فهو أسوة الغرماء".
أخرجه أبو داود (3522) وابن الجارود (631) والدارقطنى والبيهقى من طريق عبد الله بن عبد الجبار (الجنائزى) [2] حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدى به.
وتابعه هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهرى به , دون الشطر الثانى منه.
أخرجه ابن ماجه (2359) والدارقطنى وابن الجارود (633) .
فخالف به عبد الجبار في إسناده فذكر فيه موسى بن عقبة مكان الزبيدى , وهشام فيه ضعف , بخلاف الأول فروايته أصح.
وقد أعلت أيضا , فقال البيهقى:"لا يصح ـ يعنى موصولا ـ".
وقال أبو داود:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: الغرماء}
[2] {كذا في الأصل , والصواب: الخبائرى}