فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 367

وأما النفل فإنَّه خرج منه بدليل خصه وهو خبر عائشة رضي الله عنها أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يسأل (هل عندكم شيء) فإذا قلنا لا قال (فإنِّي إذًا صائم) [1] .

فخرج النفل بهذا النص من عموم النص الأول وبقي ما عداه على عمومه ومن المعنى أن النفل قصد الشرع تكثيره وسهل طريقه بدليل أنَّه جوز صلاة التطوع على الراحلة (و) [2] إلى غير جهة القبلة [3] وجالسا في الحضر [4] كل ذلك على خلاف الفرض فكذلك هذا [5] .

فصل:

إذا نوى ليلا الصيام ثم فعل ما ينافيه كالأكل والشرب لم تنفسخ بذلك نيته ما لم يفسخها بقلبه [6]

ولو نوى صيام جيع الشهر وقلنا يصح صيام الشهر بنية

(1) مسلم 2/ 809، الترمذي 3/ 102، ابن ماجة 1/ 543، الدارقطني 2/ 175، أبو داود 2/ 824.

(2) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.

(3) المحرر 1/ 49.

(4) المحرر 1/ 86.

(5) في العباسية (هذان) بدلا من (هذا) .

(6) المستوعب 1/ 146، الروض المربع 1/ 419، شرح منتهى الإرادات 1/ 445.

الكافي لابن قدامة 1/ 351، المجموع 6/ 291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت