وحديث الأعبد الستة [1] ، وحديث أقرع بين نسائه [2] ، وحديث علي [3] ، وقد ذكر [4] أبو عبد الله من فعلها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ابن الزبير [5] ، وابن المسيب [6] ، ثمَّ تعجب من أصحاب الرَّأي وما يردون من ذلك.
قال الميموني: وقال لي أبو عبيد [7] القاسم بن سلام وذاكرني أمر القرعة فقال: أرى أنَّها من أمر النبوة، وذكر قوله تعالى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: 44] وقوله: {فَسَاهَمَ} .
وقال أحمد في رواية الفضل بن عبد الصمد: القرعة في كتاب الله، والَّذين يقولون: القرعة قمار قوم [8] جهال، ثمَّ ذكر أنَّها في السنة [9] .
وكذلك قال في رواية ابنه صالح: أقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - في خمس [10] مواضع، وهي في القرآن في موضعين [11] .
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) تقدم تخريجه.
(4) "وقد ذكر"ساقطة من"أ"و"ج".
(5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 401) و (5/ 27) ، وعبد الرزاق (8/ 279) .
(6) انظر: المغني (14/ 383) ، الأم (6/ 245) .
(7) في"و":"أبو عبد الله"، وهو خطأ ظاهر.
(8) "قوم"مثبتة من"أ"و"ب".
(9) طبقات الحنابلة (2/ 196) ، المنهج الأحمد (1/ 440) .
(10) هكذا في جميع النسخ:"خمس".
(11) مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 103) .