وقال حمَّاد عن الجريري [1] عن أبي نضرة عن رجل من الصحابة بمثله [2] ، ولكن لم يسم: كم ترك؟
وبعد، فلا يدلُّ أيضًا، فإنَّ المنع من حكم الحاكم بعلمه إنَّما هو لأجل التهمة، وهي معلومة الانتفاء عن سيد الحكام - صلى الله عليه وسلم -.
واحتجَّ بما في"الصحيحين" [3] من حديث عقيل [4] عن ابن شهاب
= عبد البر في التمهيد (23/ 236) ، وأبو يعلى (3/ 80) رقم (1510) ، والطبراني في المعجم الكبير (6/ 46) رقم (5466) ، وابن سعد في الطبقات (7/ 40) ، وابن حبان في الثقات (3/ 152) ، والبيهقي (10/ 240) ، قال البوصيري رحمه الله:"إسناد حديثه صحيح، عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين"ا. هـ. مصباح الزجاجة (2/ 254) رقم (856) .
(1) سعيد بن إياس الجُريري أبو مسعود البصري، وثقه ابن معين. توفي سنة 144 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (4/ 1) ، تهذيب الكمال (10/ 338) ، سير أعلام النبلاء (6/ 153) .
(2) رواه البخاري في التاريخ (4/ 45) ، وأحمد (5/ 7) ، وأبو يعلى (3/ 82) ، والبيهقي (10/ 240) . قال الألباني - رحمه الله تعالى:"أخرجه أحمد والبيهقي وأحد إسناديه صحيح والآخر مثل إسناد ابن ماجه"ا. هـ. أحكام الجنائز (26) .
(3) البخاري رقم (3711) (3712) (7/ 97) ، ومسلم رقم (1759) (12/ 320) .
(4) عقيل بن خالد بن عقيل الأبلي أبو خالد، وثَّقه أحمد والنسائي. توفي سنة 142 هـ، وقيل: 144 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (20/ 242) ، سير أعلام النبلاء (6/ 301) .