ما ذكره عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا:"بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهدٌ له على حقِّه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمين صاحب الحق مع شاهده، فاقتطع [1] بذلك حقه" [2] .
وقال الشافعي [3] : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو [4] عن ابن المسيب:"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى باليَمينِ مَعَ الشَّاهِدِ".
قال [5] : وأخبرنا الزنجي [6] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [7] أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الشهادة:"فإن جاء بشاهدٍ حلف"
(1) في"ب":"فقطع".
(2) تقدم تخريجه ص (174) .
(3) الأم (6/ 355) ، مسند الشافعي (149) ، ومن طريقه رواه البيهقي (10/ 289) ، وفي المعرفة (14/ 293) .
(4) في"د":"عمر".
(5) أي الشافعي في مسنده (150) ، بإسنادهِ عن عمرو بن شعيب عن أبيه وليس فيه عن جده. ورواه الشافعي في الأم (6/ 356) ، والبيهقي (10/ 289) من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد عن عمرو بن شعيب أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، والطبراني في الأوسط (1063) ، ورواه الدَّارقطني بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (4/ 213) . قال ابن القيم:"وحديث عمرو بن شعيب رواه مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد منقطعًا وهو الصحيح"ا. هـ. تهذيب السنن (5/ 230) .
(6) هو مسلم بن خالد بن قرقرة المخزومي القرشي أبو خالد. قال ابن معين وابن عدي: ليس به بأس. وقال البخاري: منكر الحديث. توفي سنة 180 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (27/ 508) ، سير أعلام النبلاء (8/ 176) .
(7) "عن أبيه عن جده"ساقطة من جميع النسخ عدا"ب".