الصفحة 26 من 246

وزن ذلك؛ فإن زنة الجنيه الواحد مثقالان إلا ربعًا [1] ، ولا غش فيه على ما ذكره الشيخ ابن باز نقلًا عن الخبراء بذلك.

وقيل: بل فيه غش ومقدار هذا المبلغ في الدراهم زنة ثمانية أريل عرية.

وأما نصاب الفضة: فهو من الفرانسي ثمانية وعشرون، ومن العربي اثنان وستون ريالًا وتُسْع ريال، لأن مقدار الغش في الأول: سدس، وفي الثاني: عشر، وزنة الأول بغشه: ستة مثاقيل، والثاني بغشه: مثقالان ونصف [2] .

فائدة

الحبوب إذا تلفت فلها ثلاث حالات

الأولى: أن يكون قبل وقت الوجوب؛ فلا زكاة فيها إلا أن تكون من فعل المالك فرارًا.

الثانية: أن يكون بعد وقت الوجوب؛ وقبل الاستقرار، فإن كان بتفريطه، لزمته الزكاة؛ وإلا فلا.

الثالثة: أن يكون بعد الاستقرار؛ فلا تسقط الزكاة بحال.

فائدة

من الفروق بين الركاز وغيره

(أ) لا يشترط لوجوبه الإسلام؛ فيجب على الذمي إخراج ما وجب

(1) وزنة الجنيه بالدراهم الإسلامية: درهمان ونصف، وقد حررته بالدراهم والمثاقيل، فبلغ النصاب- كما في الأصل-: أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، ولله الحمد.

(2) هذا ما كنا نذهب إليه من قبل في مقدار نصاب الذهب والفضة، ثم تبين لي - بعد- صحة كلام شيخ الإسلام في أن النصاب معتبر بالعدد لا بالوزن، وهو عشرون دينارًا في الذهب، ومائتا درهم في الفضة في كل زمان بحسبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت