3214 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ، §فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ: «يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، فَإِذَا عُتِقَ الْأَبُ، جَرَّ الْوَلَاءَ» [تعليق المحقق] رجاله ثقات غير أنه منقطع إبراهيم النخعي لم يدرك عمر