الصفحة 51 من 66

عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد) ، وعن سعيد بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) [1] ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة) [2] ، وعن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل دون مظلمته فهو شهيد) [3] ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟، قال صلى الله عليه وسلم: (فلا تعطه مالك) ، قال الرجل: أرأيت إن قاتلني؟، قال صلى الله عليه وسلم: (قاتله) ، قال الرجل: أرأيت إن قتلني؟ قال صلى الله عليه وسلم: (فأنت شهيد) ، قال الرجل: أرأيت إن قتلته؟، قال صلى الله عليه وسلم: (هو في النار) [4] ، وعن أبي هريرة أيضا قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن عُدِيَ على مالي؟، قال صلى الله عليه وسلم: (فانشد بالله) ، قال الرجل: فإن أَبَوْا علي؟، قال صلى الله عليه وسلم: (فانشد بالله) ، قال الرجل: فإن أبوا علي؟، قال صلى الله عليه وسلم: (فانشد بالله) ، قال الرجل: فإن أبوا علي؟، قال صلى الله عليه وسلم: (فقاتل فإن قُتِلت ففي الجنة، وإن قَتَلت ففي النار) [5] ، أي من قتلته ممن يريد العدوان على حر مالك فهو في النار لأنه ظالم معتد ودمه هدر.

وقد فرق بعض العلماء أيضا بين إرادة المال والنفس والعرض والدين، فقالوا بجواز بذل المال إن كان قليلا وترك الدفاع عن النفس - وخاصة وقت الفتن والحروب بين المسلمين - وبوجوب الدفاع عن الدين والعرض بكل حال، وليس غرضنا هنا بحث هذه المسألة على التفصيل ولكن الغرض إثبات مشروعية دفع الصائل على الحرمة والدين على وجه العموم وأن هذا الدفع جهاد شرعي في سبيل الله تعالى.

وقد عقد الخلال في كتاب السنة فصلا لما ورد عن أحمد بن حنبل رحمه الله في بيان مشروعية الدفاع عن المال والنفس والعرض وأن هذا من الجهاد المشروع وأن من قتل في هذا فهو شهيد، فقال أخبرني عبد الكريم بن الهيثم بن زياد القطان العاقولي أنه قال لأبي

(1) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجة والطبراني بألفاظ متقاربة وهو عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن زيد وأبي هريرة.

(2) رواه بهذا اللفظ أحمد والنسائي والبيهقي.

(3) رواه النسائي وأحمد والبيهقي والضياء المقدسي في المختارة.

(4) رواه مسلم وأبو عوانة والبيهقي

(5) رواه النسائي والبيهقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت