بالمميز ومحل قتلهم إن لم ينهزموا وإلا لم نتبعهم أو يتترس بهم الكفار وإن أمكن دفعهم بغير القتل، نعم للمضطر قتل بعض هؤلاء لا كلهم. أهـ.
قال الصنعاني (3) :
وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لايجوز قتل النساء والأطفال بحال حتى إذا تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصنوا بحصن أو سفينة هما فيهما معهم لم يجز قتالهم ولا تحريقهم، وإليه ذهب الهادوية إلا أنهم قالوا في التترس: يجوز قتل النساء والصبيان حيث جعلوا ترسا، ولا يجوز إذا تترسوا بمسلم إلا مع خشية استئصال المسلمين. أهـ.
قلت: وأقوال العلماء في جواز قتل المتترس بهم من نساء وصبيان كثيرة اكتفينا بنقل هذه الأقوال منها ..