فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 1114

3 -أطراف القرون والأظلاف للحيوان فيها قولان، والمشهور أنها نجسة إذا كان البدن نجسًا كالميتة.

(المقري 1/ 257) .

4 -مسح باطن الأذنين في الوضوء، فيه قولان، المشهور أنه سنة، وفي قول: إنه فرض، ومنشأ الخلاف النظر إلى الحال أو إلى الأصل، فإن أصل الأذن في الخلقة

كالوردة سم تنفتح.

(المقري 1/ 257) .

5 -النجس في أصله، إذا زال تغيره بنفسه فيه قولان، والمعتمد عدم الطهورية.

(المقري 1/ 258) .

المستثنى

1 -البيض واللبن أصلهما دم وفرث نجسان، وانتقل حالهما وأعراضهما من

النجاسة إلى"صلاحْ وما هو طاهر، فهما طاهران قولًا واحدًا."

(المقري 1/ 257) .

2 -العينان، حالهما من الوجه، ولكن حفظ أصلهما لعدم ارتفاعه بالكلية، فلم يعارض بحال لازمة، فلا يجب غسلهما في الوضوء، مع توقع الضرر بغسل باطنهما.

(المقري 1/ 257) .

3 -النجس إذا زالت نجاسته بالماء، فيقدم الحال قولًا واحدًا، ويصبح طاهرًا.

(المقري 1/ 258) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت