فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 1114

القاعدة: [192]

المُكبَّر لا يُكبَّرُ

التوضيح

إذا ورد حكم شرعي مشددًا لعلة معينة، فلا يزاد عليه شيء مما يمكن زيادته

وتضعيفه على الأحكام العدلية.

التطبيقات

1 -لا يشرع التثليث في غسلات نجاسة الكلب، وهذا ما اعتمده السيوطي تبعًا لجماعة، واعتمده المحقق جمال الدين محمد الرملي في"نهايته"وتبعهم الباجوري.

وخالف المحقق الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي، فاعتمد سنية التثليث.

وقال الزركشي:"إنه أقرب إلى القواعد"

والتثليث المذكور يكون بزيادة غسلتين بعد الطهر

بسبع، لأن السبع تحسب واحدة، وقيل: التثليث بزيادة سبعتين.

قال بعضهم: وكل من القولين ضعيف، والمعتمد ما عليه الرملي هنا.

(اللحجي ص 84) .

2 -لا يشرع التغليظ في أيمان القسامة، وهي خمسون يمينًا، وتغليظ اليمين يكون باللفظ والزمان، والمكان.

(اللحجي ص 74) .

3 -لا يشرع التغليظ في دية العمد، وشبهه، ولا الخطأ إذا غلظت بسبب، وتغليظ الدية يكون بالفورية، وبنوع الإبل: أربعون خَلِفَة، وثلاثون جَذَعة، وثلاثون حُقَّة، ولا يزاد التغليظ بسبب آخر ككونه في الحرم، ومن المحرم، وأشهر الحرم.

(اللحجي ص 84) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت