فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 1114

4 -الختان لو لم مجب لكان حرامًا لما فيه من قطع عضو، وكشف العورة والنظر إليها.

(اللحجي ص 79) .

5 -العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة، ولا يجوز للإمام والمنفرد، لأنه ترك فرض لسنة، وكذا العود إلى القنوت.

(اللحجي ص 79) .

6 -التنحنح بحيث يظهر حرفان إن كان لأجل القراءة فعذر، لأنه لواجب، أو للجهر فلا، لأنه سنة.

(اللحجي ص 79) .

المستثنى

1 -سجود السهو وسجود التلاوة لا يجبان، ولو لم يشرعا لم يجوزا.

(اللحجي ص 80) .

2 -النظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.

(اللحجي ص 80) .

3 -الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب، وقد كانت قبلها ممنوعة، لأن السيد لا يعامل عبده.

(اللحجي ص 80) .

4 -رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد، فإنها لا تبطل الصلاة على المعتمد

عند الرملي تبعًا للسيوطي وغيره، خلافًا للشيخ ابن حجر في (تحفته) .

(اللحجي ص 80) .

5 -قتل الحية مع توالي الضرب، ومع الانحناء في الصلاة لا تبطل به الصلاة

لمشروعيته فيها، لو لم يشرع لكان مبطلًا للصلاة مع أنه ليس بواجب، بل سنة.

(اللحجي ص 80) .

6 -زيادة ركوع في صلاة الكسوف لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.

(اللحجي ص 80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت