4 -الختان لو لم مجب لكان حرامًا لما فيه من قطع عضو، وكشف العورة والنظر إليها.
(اللحجي ص 79) .
5 -العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة، ولا يجوز للإمام والمنفرد، لأنه ترك فرض لسنة، وكذا العود إلى القنوت.
(اللحجي ص 79) .
6 -التنحنح بحيث يظهر حرفان إن كان لأجل القراءة فعذر، لأنه لواجب، أو للجهر فلا، لأنه سنة.
(اللحجي ص 79) .
المستثنى
1 -سجود السهو وسجود التلاوة لا يجبان، ولو لم يشرعا لم يجوزا.
(اللحجي ص 80) .
2 -النظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.
(اللحجي ص 80) .
3 -الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب، وقد كانت قبلها ممنوعة، لأن السيد لا يعامل عبده.
(اللحجي ص 80) .
4 -رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد، فإنها لا تبطل الصلاة على المعتمد
عند الرملي تبعًا للسيوطي وغيره، خلافًا للشيخ ابن حجر في (تحفته) .
(اللحجي ص 80) .
5 -قتل الحية مع توالي الضرب، ومع الانحناء في الصلاة لا تبطل به الصلاة
لمشروعيته فيها، لو لم يشرع لكان مبطلًا للصلاة مع أنه ليس بواجب، بل سنة.
(اللحجي ص 80) .
6 -زيادة ركوع في صلاة الكسوف لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.
(اللحجي ص 80) .