ما لم يوجد الدفع الذي هو المباشرة، وإن كان لولا الحفر لا يتلف بالدفع.
(الزرقا ص 448) .
2 -لو حفر شخص حفرة، فسقط فيها حيوان من تلقاء نفسه، ولم يلقه أحد، فإن الحافر يضمن، لأنه انفرد بالسبب.
(الدعاس ص 80) .
3 -لو دل المودع نفسُه السارق على الوديعة فسرقها، فإنه يضمن لترك الحفظ، إلا إذا منعه حين الأخذ، فأخذها كرهًا فلا يضمن، بخلاف وارث المودع إذا دلّ السارق عليها فإنه لا يضمن، لأنها في يده أمانة محضة لم يلتزم الحفظ فيها.
(الزرقا ص 448) .
ويظهر أن مثل وارث المودع في عدم الضمان ما لو ألقت الريح ثوب الجار في
داره، فدل السارق عليه، لتصريحهم بأنه أمانة محضة، لا التزام للحفظ فيها.
(الزرقا ص 448) .
4 -إذا غصب شاة، وأمر قصّابًا بذبحها، وهو جاهل بالحال، - فقرار الضمان على الغاصب قطعًا.
(اللحجي ص 94) .
5 -إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائدًا، فحمله المؤجر جاهلًا، فتلفت الدابة، ضمنها المستأجر الذي هو الغار، لأن يد المباشرة، والحالة هذه، كيد الغار، لأنه نائب عنه.
(اللحجي ص 94) .
6 -إذا أفتاه أهل الفتوى بإتلاف، ثم تبين خطؤه، فالضمان على المفتي، فإن لم يكن المفتي أهلًا فلا يضمن، لأن المستفتي مقصر.
وقال بعضهم: والمقرر في الفروع عدم الضمان مطلقًا لا على المجتهد، ولا على المفتي وإن لم يكن عالمًا، لأن المباشرة
مقدمة على السبب، وعبارة"الروض وشرحه":
"وإن تلف بفتواه ما استفتاه فيه، ثم بان أنه خالف القاطع، أو نص إمامه، لم يغرم من أفتاه، ولو كان أهلًا للفتوى، إذ ليس فيها إلزام".
(اللحجي ص 94) .
7 -إذا قتل الجلاد شخصًا بأمر الإمام ظلمًا، وهو جاهل، فالضمان على الإمام، بخلاف ما إذا كان عالمًا بظلمه أو خطئه، فالضمان عليه.
(اللحجي ص 94) .