13 -تكون الغلة للمشتري في أربعة مواضع إذا رُدَّ منه المبيع؛ لأن ضمانه كان عليه، وهي:
أ - لا يرد المشتري الغلة إذا رد المبيع لفساد العقد، أو لعيب فيه إذا أزهت الثمرة؛ لأن الضمان عليه، ويردها قبل ذلك.
(الغرياني ص 441) .
ب - لا يرد المشتري الغلة للشفيع مع الشقص إذا يبست الثمرة؛ لأن الضمان كان عليه، ويردها قبل ذلك.
(الغرياني ص 441) .
جـ - لا يرد المشتري الغلة إذا استحق منه المبيع إن يبست الثمرة؛ لأن الضمان كان عليه، ويردها قبل ذلك.
(الغرياني ص 414) .
د - لا يرد المشتري الغلة إذا أفلس البائع، وأخذ منه المبيع إذا جذ الثمرة، وترد منه قبل ذلك.
(الغرياني ص 441) .
14 -يجوز للمستأجر أن يوجر العين بأكثر مما استأجرها به؛ لأن المنافع مضمونة على المستأجر، بمعنى أنه إذا سلَّم إليه العين المؤجرة، ولم ينتفع بالعين تلفت على ملكه، بخلاف ما إذا تلفت العين المؤجرة، فإن هذا بمنزلة تلف الثمر قبل صلاحه.
(ابن تيمية، الحصين 2/ 261) .
15 -إذا وهب رجل لآخر فرسًا، وبعد مدة طلب الواهب أجرتها، فعرض
الموهوب له ردّها، فامتنع الواهب من أخذها إلا مع الأجرة، فإن ردها الموهوب له فلا شيء غير ذلك، وليس للواهب المطالبة بالأجرة، لأن الموهوب له كان ضامنًا لها، وكان يطعمها بانتفاعه بها مقابل ذلك..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 262) .
16 -إذا اشترى طعامًا، ومكنه البائع من قبضه، بأن ميّزه وأفرزه، ولم يقبضه المشتري، فهلك، فهو من ضمان المشتري، لأن خراجه له، فيكون ضمانه عليه.
(ابن تيمية، الحصين 2/ 265) .
17 -المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صناعة، ففي رواية: الزيادة للمشتري، تطبيقًا للقاعدة، والمشهور أن الزيادة للبائع تبعًا لأصلها، ولا يستحق المشتري عليه شيئًا، وهذا استثناء من القاعدة"."
(ابن رجب 2 / 153، 192) .