فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 1114

زوائد الرهن بالرهن كالولد والمرة، واللبن والصوف، وتكون رهنًا.

(الزرقا ص 254) .

12 -إن زوائد المبيع إذا حدثت قبل القبض تدخل في المبيع وتكون للمشتري.

(الزرقا ص 254) .

13 -إن زوائد المغصوب تكون للمغصوب منه تبعًا لماله.

(الزرقا ص 255) .

14 -لو باع جدارًا دخلت أرضه في البيع، وكذا لو اشترى نخلهَ دخلت أرضها عند الإمام محمد، وهو موافق للعرف إذا كان بيع الجدار للقرار، لا للنقض وأخذ الأبنية، وخالف أبو يوسف في دخول الأرض في بيع الجدار، وأنها لا تدخل.

(الزرقا ص 255) .

15 -المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن، وتعلم صناعة، فالمشهور أن الزيادة للبائع تبعًا لأصلها، ولا يستحق المشتري عليه شيئًا.

(ابن رجب 2/ 153) .

16 -المبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن، ووجده البائع قد نما نماء متصلًا، يرجع به، لأنه تابع، ولا شيء للمفلس.

(ابن رجب 2/ 155) .

17 -الموصى به إذا نما نماء متصلًا بعد الموت، وقبل القبول، فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث، وني قول: لا تحسب عليه؛ لأنها نماء ملكه عند القول بانتقال الملك

من حين الموت (2/ 171) .

18 -المستأجر، يكون النماء في يده أمانة كاصله، وليس له الانتفاع به؛ لأنه غير داخل في العقد، وله إمساكه بغير اسسّذان مالكه تبعًا لأصله، جعلًا للإذن في إمساك أصله إذنًا في إمساك نمائه، في وجه، وفي وجه يحتاج للإذن.

(ابن رجب 2/ 187) .

19 -الإقالة، إذا قلنا: هي فسخ، وهو الراجح، فالنماء للبائع في وجه ويرده مع أصله.

(ابن رجب 2/ 191) .

20 -إذا فسخ البائع لإفلاس المشتري بالثمن، فالنماء المنفصل يتبع المبيع لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت