فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 1114

الشفعة، وإن دفع المدعي البدلَ كان صلحًا محضًا لقطع المنازعة.

(الزرقا ص 62، 66) .

12 -العارية والقرض: تعتبر العارية لفظًا؛ قرضًا حقيقة، كما إذا أعاره ما يجوز قرضه كالنقود والمثليات، ويعتبر القرض لفظًا؛ عارية حقيقة في كل ما لا يجوز قرضه كالقيمي، فيكون عارية ويجب رد عينه، لكن يملك بالقبض، ويكون مضمونًا كالقرض المحض.

(الزرقا ص 63) .

13 -الإقالة والبيع: تكون الإقالة بيعًا، كما لو باع الموهوب له العين الموهوبة من آخر، ثم تقايل معه البيع، وعادت العين الموهوبة إلى يده، فليس للواهب الرجوع في الهبة، لأن تقايل الموهوب له البيع مع المشتري منه بمنزلة البيع الجديد، فكأنه اشتراه من مشتريه.

(الزرقا ص 63) .

14 -تعتبر الشفعة بيعًا، كما إذا اشترى منقولًا، فجاء آخر وطلبه بالشفعة، وظن المشتري أن الشفعة تجري في المنقولى، فدفعه له، وقبض منه الئمن، ثم علم أن الشفعة لا تجري في المنقول، فلا يملك استرداده، وانعقد بيعًا بالتعاطي.

(الزرقا ص 64، 359) .

15 -الإقرار يعتبر بيعًا، كالإقرار المقرون بالعوض فهو تمليك ابتداء، بأن قال لآخر: أقر لي بهذا، لشيء في يده، حتى أعطيك مئة مثلًا، فأقر كان بيعًا، حتى لو قال: إلى الحصاد، لم يجز، لأن البيع يفسد لتأجيل الثمن إلى أجل مجهول.

(الزرقا ص 64) .

16 -بيع الوفاء الذي جُوز للضرورة عند الحنفية، وهو بيع بشرط أن البائع متى ردَّ الثمن يردّ المشتري إليه المبيع، فهذا بيع، ولكنه في حكم الرهن، لأن ذلك هو مقصود العاقدين في بيع الوفاء، والدليل على أنه في حكم الرهن أن المشتري لا يستطيع أن يبيع ما اشتراه، فهو كالمرهون عنده.

(الدعاس ص 10، الزرقا ص 6 - 60، 76 - 78) .

17 -التعليق يعتبر حلفًا ويمينًا عند الشافعية في الأصح، كما لو قال: إذا دخلتِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت