فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 1114

مثلًا: الميتة المحرَّمة في الأصل المحلَّة للمضطر، فإذا زالت الضرورة عادت إلى أصل التحريم"."

وهذا يؤكد القاعدة السابقة:"إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق"وذلك يتفرع أيضًا عن قاعدة"الضرورات تبيح المحظورات"

وكل هذه القواعد تدخل تحت القاعدة الأساسية

"المشقة تجلب التيسير"

وتدخل معظم الفروع المذكورة فيها تحت كل منها.

ووضع المالكية قاعدة مماثلة فقالوا:

"الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عند"

الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل"."

التطبيقات

1 -إذا احتاج الإنسان لمداواة العورة فيكشف الطبيب بمقدار ما يحتاج إلى كشفه فقط.

(الدعاس ص 33) .

2 -إن مداوة عورة المرأة لا يجوز أن يطلع عليه رجل إذا وجدت امرأة تحسن ذلك، لأن اطلاع الجنس على جنسه أخف محظورًا.

(الدعاس ص 23) .

3 -إن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سدّ الرمق، ولا يشبع إلا إذا كانت لديه مسافة بعيدة لا يقطعها إلا بالشبع فلا بأس.

(اللحجي ص 43) .

هذا في المذهب الشافعي، وفي المذهب المالكي قولان في الحد الأدنى، فقيل: هو سد الرمق، وقيل يجوز بقدر الشبع، والقول الثاني استحسنه الإمام مالك قال:"إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى الشبع، ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها"قال في (الموطأ) :"وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة".

(الموطأ ص 309 ط الشعب، الإشراف 2/ 257، القواعد الفقهية، الروقي ص 310.

المقري 1/ 331) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت