فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 1114

سادسًا: العسر وعموم البلوى، والعسر أي عسر تجنب الشيء (1) ، وله تيسيرات

1 -تجويز بيع الوفاء والمزارعة والمساقاة والسلم والإجارة على منفعة غير

مقصودة، لعدم تحقق العسر والبلوى.

(الزرقا ص 161) .

2 -إباحة نظر الطبيب، والشاهد، والخاطب، للأجنبية.

(الزرقا ص 161) .

3 -العفو عما يدخل بين الوزنين في الربويات.

(الزرقا ص 161) .

4 -جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدماميل والبراغيث والقيح والصديد وطين الشارع.

(اللحجي ص 38) .

5 -العفو عن أثر نجاسة عَسُر زواله.

(اللحجي ص 39) .

6 -العفو عن زَرْق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف.

(اللحجي ص 39) .

7 -العفو عما لا يدركه الطرف، وما لا نفس له سائلة، وريق النائم.

(اللحجي ص 39) .

ومن أمثلة اليسر والتخفيف بسبب العسر وعموم البلوى ما يلي:

1 -جواز كثير من العقود؛ لأن لزومها يشق، ويكون سببًا لعدم تعاطيها.

(اللحجي ص 39) .

2 -إباحة النظر عند الخطبة والتعليم، وعند الإشهاد والمعاملة.

(اللحجي ص 39) .

3 -إباحة نكاح أربع نسوة تيسيرًا على الرجال والنساء أيضًا لكثرتهن.

(اللحجي ص 39) .

(1) البلوى: هي الاختبار بالخير أو الشر، وعموم البلوى هو الحرج الذي لا قدرة للإنسان في التخلص منه، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 86، المجموع المذهب 1/ 352، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85، القواعد الفقهية، الروقي ص 295) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت