سادسًا: العسر وعموم البلوى، والعسر أي عسر تجنب الشيء (1) ، وله تيسيرات
1 -تجويز بيع الوفاء والمزارعة والمساقاة والسلم والإجارة على منفعة غير
مقصودة، لعدم تحقق العسر والبلوى.
(الزرقا ص 161) .
2 -إباحة نظر الطبيب، والشاهد، والخاطب، للأجنبية.
(الزرقا ص 161) .
3 -العفو عما يدخل بين الوزنين في الربويات.
(الزرقا ص 161) .
4 -جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدماميل والبراغيث والقيح والصديد وطين الشارع.
(اللحجي ص 38) .
5 -العفو عن أثر نجاسة عَسُر زواله.
(اللحجي ص 39) .
6 -العفو عن زَرْق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف.
(اللحجي ص 39) .
7 -العفو عما لا يدركه الطرف، وما لا نفس له سائلة، وريق النائم.
(اللحجي ص 39) .
ومن أمثلة اليسر والتخفيف بسبب العسر وعموم البلوى ما يلي:
1 -جواز كثير من العقود؛ لأن لزومها يشق، ويكون سببًا لعدم تعاطيها.
(اللحجي ص 39) .
2 -إباحة النظر عند الخطبة والتعليم، وعند الإشهاد والمعاملة.
(اللحجي ص 39) .
3 -إباحة نكاح أربع نسوة تيسيرًا على الرجال والنساء أيضًا لكثرتهن.
(اللحجي ص 39) .
(1) البلوى: هي الاختبار بالخير أو الشر، وعموم البلوى هو الحرج الذي لا قدرة للإنسان في التخلص منه، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 86، المجموع المذهب 1/ 352، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85، القواعد الفقهية، الروقي ص 295) .