فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 1114

2 -إذا نسي المدين الدَّين حتى مات، والدين ثمن مبيع أو قرض، لم يؤاخذ به، بخلاف ما لو كان غصبًا.

(الزرقا ص 159) .

3 -من جامع في نهار رمضان ناسيًا للصوم فلا كفارة عليه، ولا يبطل صومه.

(اللحجي ص 38) .

4 -من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم عامدًا لظنه إكمال الصلاة فلا تبطل صلاته.

(اللحجي ص 38) .

خامسًا: الجهل؛ وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم، وهو قد يجلب التيسير.

ويسقط الإثم، ومن تيسيراته:

1 -لو جهل الشفيع بالبيع فإنه يعذر في تأخير طلب الشفعة.

(الزرقا ص 160) .

2 -لو جهل الوكيل أو القاضى بالعزل، أو المحجور بالحجر، فإن تصرفهم

صحيح إلى أن يعلموا بذلك.

(الزرقا ص 160) .

3 -لو باع الأب أو الوصي مال اليتيم، ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش.

وقال: لم أعلم، تقبل دعواه.

(الزرقا ص 160) .

4 -لو جهلت الزوجة الكبيرة أن إرضاعها لضرتها الصغيرة مفسد للنكاح، فلا نضمن المهر.

(الزرقا ص 160) .

5 -إذا قضى الوكيل بقضاء الدين بعد ما وهب الدائن الدين من المديون، جاهلًا بالهبة، لا يضمن.

(الزرقا ص 160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت