2 -إذا نسي المدين الدَّين حتى مات، والدين ثمن مبيع أو قرض، لم يؤاخذ به، بخلاف ما لو كان غصبًا.
(الزرقا ص 159) .
3 -من جامع في نهار رمضان ناسيًا للصوم فلا كفارة عليه، ولا يبطل صومه.
(اللحجي ص 38) .
4 -من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم عامدًا لظنه إكمال الصلاة فلا تبطل صلاته.
(اللحجي ص 38) .
خامسًا: الجهل؛ وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم، وهو قد يجلب التيسير.
ويسقط الإثم، ومن تيسيراته:
1 -لو جهل الشفيع بالبيع فإنه يعذر في تأخير طلب الشفعة.
(الزرقا ص 160) .
2 -لو جهل الوكيل أو القاضى بالعزل، أو المحجور بالحجر، فإن تصرفهم
صحيح إلى أن يعلموا بذلك.
(الزرقا ص 160) .
3 -لو باع الأب أو الوصي مال اليتيم، ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش.
وقال: لم أعلم، تقبل دعواه.
(الزرقا ص 160) .
4 -لو جهلت الزوجة الكبيرة أن إرضاعها لضرتها الصغيرة مفسد للنكاح، فلا نضمن المهر.
(الزرقا ص 160) .
5 -إذا قضى الوكيل بقضاء الدين بعد ما وهب الدائن الدين من المديون، جاهلًا بالهبة، لا يضمن.
(الزرقا ص 160) .