ولنا قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [1] ولأنه قول من سمينا من الصحابة.
وقالت الربيع بنت معوذ: «اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي [2] » ، لكن لا يستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا المذهب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد، ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي [3] . اهـ.
(1) سورة البقرة الآية 229
(2) سنن النسائي الطلاق (3498) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2058) .
(3) [المقنع مع حاشيته] (3\119، 120) منشورات السعيدية.