فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 4330

ولنا قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [1] ولأنه قول من سمينا من الصحابة.

وقالت الربيع بنت معوذ: «اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي [2] » ، لكن لا يستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا المذهب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد، ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي [3] . اهـ.

(1) سورة البقرة الآية 229

(2) سنن النسائي الطلاق (3498) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2058) .

(3) [المقنع مع حاشيته] (3\119، 120) منشورات السعيدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت