فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 7091

وإن كان لرجل ذكران، فإن عرف الأصلي منهما.. وجب ختانه دون غيره.

قال صاحب"الإبانة" [ق 25 - 26] : ويعرف الأصلي بالبول.

وقال غيره من أصحابنا: يعرف بالعمل، فإن كانا عاملين، أو كان يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على حد السواء.. وجب ختانهما، كما قلنا في الخنثى المشكل.

وبالله التوفيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت