ديته خمس وعشرون درهمًا ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها ثمانمائة درهم وحالهم في الدنيا أخس وأبخس).
ـ وقال أبو جعفر الطوسي في {تهذيب الأحكام 4/ 122 ط طهران /الفيض الكاشاني في الوافي 6/ 43 ط دار الكتب الاسلامية طهران} :
عن الامام الصادق (خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا خُمسه) .
ـ وقال الخميني في {تحرير الوسيلة 1/ 352} : (والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما أغتنم منهم وتعلق الخُمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان وادفع إلينا خُمسه) .
ـ وقال يوسف البحراني في {الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة12/ 323 - 324} :
(إن إطلاق المسلم على الناصب وإنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفًا وخلفًا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله) .
جواز اغتياب المخالفين:
ـ وقال الخميني في {المكاسب المحرمه1/ 251 ط قم} :
(والأنصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن إثبات حرمة غيبتهم بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لائمة الحق عليهم السلام) .
ـ وقال الخميني في: {المكاسب المحرمة1/ 249} :
(ثم أن الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن فيجوز اغتياب المخالف إلا أن تقتضي التقية وغيرها لزوم الكف عنهم) .
ـ وقال عبد الحسين دستغيب في {الذنوب الكبرى 2/ 267 ط الدار الاسلامية بيروت} : (ويجب أن يعلم أن حرمة الغيبة مختصة بالمؤمن أي المعتقد بالعقائد الحقة ومنها الاعتقاد بالائمة عليهم السلام وبناءً على ذلك فأن غيبة المخالفين ليست حرامًا) .
ـ وقال محمد حسن النجفي في {جواهر الكلام22/ 62} :
(وعلى كل حال فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في ذلك لاتحاد الكفر الاسلامي والإيماني فيه بل لعل هجائهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقية وأولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الاعصاروالامصار وعلمائهم وعوا مهم حتى ملاؤا القراطيس منها بل هي عندهم من أفضل الطاعات وأكمل القربات فلا غرابة في دعوى تحصيل الإجماع كما عن بعضهم بل يمكن دعوى كون ذلك من الضروريات فضلًا عن القطعيات) .
موقفهم من أئمة المذاهب الأربعة: