الصفحة 13 من 32

بَابٌ

48 -قال الأثرم: حدثنامحمد بن بشار قال حدثني أبو داود صاحب الطيالسة ثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري وهو الأقرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.

49 -حدثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة.

50 -حدثنا أيوب بن سليمان الأزدي ثنا عبدالواحد ثنا عاصم قال سمعت عبدالله بن سرجس يقول: إِغْتَسِلا جميعا، هيَ هكذا، وأنت هكذا،

قال عبدالواحد في إشارته: كان الإناء بينهما، وإذا خلت به، فلا يَقْرَبَنَّهُ.

51 حدثنا القعنبي حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن أم سعد ابنة سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت، قالت: كنت أغتسل أنا وزيد من الجنابة، من إناء واحد.

* قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يُسْأل عن الوضوء من فضل المرأة.

فقال: إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كانا جميعا فلا بأس به، واحتج بحديث عائشة (ق / 4 / ب) (( كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ) ).

* قيل لأبي عبدالله: فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل؟

فقال: أما الرجل فلا بأس به، إنما كرهت المرأة.

* قلت لأبي عبدالله مرة أخرى فضل فضل المرأة؟

قال: إذا خلت به، فلا يتوضأ منه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يتوضأَ جميعا، وذكر حديث الحكم بن عمرو، وقال: هو يرجع إلى أنه إذا خلت به إلى الكراهية.

52 -حدثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة قال: كان الحسن وسعيد يكرهان أن يتوضأ من فضل طهور المرأة، ولا يكرهان سؤر شرابها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت