الخاصة الثامنة: أن يشتغل بالصلاة، والذكر، والقراءة حتى يخرج الإمام.
الخاصة التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبًا في اصح القولين، فإن تركه كان لاغيًا، ومن لغا، فلا جمعة له، وفي"المسند"مرفوعا:"والذي يقول لصاحبه: أنصت، فلا جمعة له". ( )
الخاصة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي ?:"من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، سطَعَ له نور من تحت قدمه إلى عنان السَّماء يضيء به يوم القيامة، وغُفر له ما بين الجمعتين". ( )
وذكر سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري وهو أشبه.
الحادية عشرة: أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه، وهو اختيارُ شيخنا أبي العباس بن تيمية ولم يكن اعتمادُه على حديث ليث، عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة، عن النبي ? أنه كره الصلاة نِصف النهار إلا يومَ الجمعة. وقال:"إنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إلا يَوْمَ الُجُمَعة". ( )
الثانية عشرة: قراءة سورة"الجمعة"و"المنافقين"، أو"سبح"و"الغاشية"في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله ? يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في"صحيحه". ( )
وفيه أيضا: أنه ?، كان يقرأ فيها بـ"الجُمُعة"و ?هل آتاك حديث الغاشية? ثبت عنه ذلك كله . ( )
ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة، وجهّال الأئمة يداومون على ذلك.
الثالثة عشرة: أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، وقد روى أبو عبد الله بن ماجة في"سننه". ( )
من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: