وقد أطلتُ التَّفتيشَ على هذا منذ سنينَ، فَصَحَّ لي أنَّ كلَّ ما يُوعِدُ الله به النَّار فهو مِنَ الكبائر⁽١⁾.
--------------------
= وجلَّ -، وقد سمع هذا القول - يعني قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَيْن الله أحقُّ أن يُقضى» - (م: ٧٧٥) .
[٤٧] قال (٨٧٩) : لا ننكر القول بما أوجبه القرءان أو السُّنَّة؛ وإن لم نعرف روايةً عن إنسان بعينه بمثل ذلك، لأنَّ الله لم يقل لنا - قطُّ -، ولا رسوله: لا تقولوا بما في القرءان والسُّنَّة؛ حتَّى تعلموا أنَّ إنساناً قال بما فيهما. بل هذا عندنا ضلالةٌ، وبدعةٌ، وكبيرةٌ من أكبر الكبائر.
[٤٨] من اضطر إلى أكل المحرَّمات؛ فامتنع منها: «يكون قاتل نفسه، فيعصي الله - تعالى - بذلك، ويكون قاتل نفسٍ محرَّمة، وهذا أكبر الكبائر بعد الشِّرك» (م: ١٠٢٦) .
[٤٩] «من الكبائر في دين الله - تعالى -: الاحتجاج بها (يعني: الآثار) إذا اشتهيتم، ووافقت أهواءكم ورأي من قلَّدتموه دينكم، واطِّراحها إذا خالفت أهواءكم ورأي من قلدتموه. هذه الصِّفة التي ذكرها الله - تعالى - عن قوم: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾ [المائدة: ٤١] .» (م: ١٠٨٣) .
[٥٠] «نذر النَّذر نحرَ ولده، أو نفسه؛ معصيةٌ، من كبائر المعاصي» (م: ١١١٥) .
[٥١] اليمين الغموس: «من حلف عامداً للكذب فيما حلف» (م: ١١٣٤) .
[٥٢] من أعطيَ مالاً وهو يعلمُ أنَّه حرامٌ وظلم وغصبٌ، ويعرفُ صاحبه الذي أُخِذَ منه بغير الحقِّ: «فهذا أتى كبيرة من أكبر الكبائر، وصار أظلم من ذلك الظالم، لأنَّه قدر على ردِّ المظلمة إلى صاحبها، وعلى إزالتها عن الظَّالم؛ فلم يفعل، بل أعان الظالم، وأيَّده وقوَّاه، وأعان على المظلوم» (م: ١٦٣٧) .
[٥٣] ذكر (١٧٥٥) - على وجه الموافقة - أثر ابن عبَّاس: الضِّرار في الوصية من الكبائر.
[٥٤] «ولا يحلُّ للمرأة أن تحلق رأسها؛ إلا من ضرورة لا محيد منها، ولا أن تصل في شعرها شيئاً أصلاً؛ لا من شعرها، ولا من شعر إنسان غيرها، أو من شعر حيوان، أو صوف، أو غير ذلك. وهو من الكبائر» (م: ١٩٠٧) .
[٥٥] «ومن الكبائر: مخالفةُ أثرٍ يحتجُّ به المرءُ ويصحِّحه» (م: ٢٠٠٧) .
[٥٦] «فعل قوم لوطٍ؛ من الكبائر الفواحش المحرَّمة؛ كلحم الخنزير، والميتة، والدَّم، والخمر، والزِّنى، وسائر المعاصي، من أحلَّه - أو أحلَّ شيئاً ممَّا ذكرنا - فهو كافر مشرك، حلال الدَّم والمال» (م: ٢٣٠٣) .
(١) وهذا قول جماعة من السَّلف، رواه الطَّبري في: «تفسيره» [النساء: ٣١] ؛ عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن البصريُّ، ومجاهد.