الصفحة 21 من 40

3 -هذا النوع من الجراحة ليس تغييرًا لخلقة الله، بل العملية تجرى للعودة بالعضو إلى خلقة الله سبحانه وتعالى.

4 -إن إزالة التشوهات الناتجة عن الحروق والحوادث تندرج تحت الأصل المجيز لمعالجتها، والمعالجة تكون بمعالجة العضو ومعالجة الأثر الناتج عن الحرق أو الحادث؛ إذ لا يوجد ما يدل على استثناء الأثر من جواز المعالجة.

وعليه فلا حرج على الطبيب، ولا على المريض في فعل هذا النوع من الجراحة، والأذن به. [1]

(1) انظر أحكام الجراحة الطبية، الشنقيطي، ص 186؛ أحكام تجميل النساء، ازدهار مدني، ص 371؛ رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية، عبد الله حسين باسلامة، ط: بدون، جدة: وزارة الأعلام، 1417هـ ص 111؛ جامع الفتاوى الطبية، عبد العزيز عبد المحسن، ص 263.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت