الأول: أن ذلك لا يعد قذفا ولا يجب به الحد، وبهذا قال الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد.
الثانى: أن ذلك يعد قذفا يجب به الحد ، وإليه ذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد. (6) .
وإذا ثبت القذف في حق شخص فإن القاذف يجب عليه حد القذف ، وهو ثمانون جلدة إذا كان حرا. ولكن لا يطبق هذا الحد إلا إذا توافرت شروط وجوبه ، وهى شروط في القاذف ، وشروط في المقذوف. أما ما يشترط في القاذف -فى الجملة- فهو البلوغ ، والعقل ، والاختيار. ويشترط في المقذوف أن يكون محصنا ، أى يشترط فيه البلوغ والعقل والإسلام والحرية والعفة عن الزنا. (7) .
أ.د/محمد شامة