8-وقد بين الفقهاء أنه يترتب على انعقاد الصلح حصول البراءة عن الدعوى، ووقوع الملك في بدل الصلح للمدعى، وفى المصالح به للمدعى عليه إن كان مما يحتمل التمليك ،كما أن الصلح يعتبربأقرب العقود إليه ، فما كان في معنى البيع أو الإجارة أخذ حكمه ؛ ذلك أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى دون الألفاظ والمبانى.
كما أن الصلح من العقود اللازمة، فإذا انعقد صحيحا خاليا من العيوب ، فإنه لا يملك أحد المتعاقدين فسخه أو الرجوع عنه بمفرده (13) .
أما عن شروط الصلح وسائر تفصيلات أحكامه وفروعها، فيرجع إليها في كتب الفقه على نحو ما ذكرت من مراجع.
أ.د/على مرعى