· وذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه إلى أن الواجب ربع العشر قياسًا على الواجب في النقدين وعندهم أنه زكاة يصرف في مصارف الزكاة الثمانية المحددة بقوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] .
هل تجب الزكاة فيما يستخرج من البحر؟
· لا تجب الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك وقال بعض أهل العلم بوجوب الزكاة فيه لأنه خارج من معدن فأشبه الخارج من معدن البر.
· والذي يظهر عدم وجوب الزكاة في المستخرج من البحر لأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه فلم يأت فيه سنة عنه ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح ولأنه الأصل عدم الوجوب فيه ولا يصح قياسه على معدن البر لأن العنبر إنما يلقيه البحر فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب فأشبه المباحات المأخوذة من البر.
زكاة المستغلات والدخل
· أما زكاة المستغلات من العمارات المؤجرة والمصانع ونحوها.
· وزكاة الدخل من كسب العمل والمهن الحرة فالذي يظهر لي أن الزكاة لا تجب فيها إلا إذا حال الحول على المال وهو في حوزة مالكه معاملة لها مثل غيرها من الأموال المملوكة فإذا أجر شخص مصنعًا وقبض أجرته وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة وكذلك المساكن المؤجرة مهما عظمت وكثرت لا تجب الزكاة إلا في أجرتها إذا حال عليها الحول وهذا ما عليه عامة أهل العلم قديمًا وحديثًا.
زكاة الأسهم والسندات
· الأسهم حقوق مالية يمتلكها الأفراد في شركات أو مؤسسات ويقبض أرباحها حسب نظام الشركة.
· والسندات جمع سند وهو تعهد مكتوب من جهة معينة كاملة بسداد مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة.