فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 1363

لقد ردَّ الشاطبي رحمه الله على من يعتقد مشروعية هذا في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبرك بفضل وضوئه ويستشفي بآثاره ونحو ذلك قائلًا:(إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه.. وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك ولا عمر رضي الله عنهما، وهو كان أفضلَ الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركًا تبرَّك به على أحد تلك الوجوه، أونحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسِّير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذًا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء.

ثم ردَّ عدم فعلهم لذلك لأحد سببين، هما:

1.اعتقادهم أن ذلك كان من خصائصه التي انفرد بها عن أمته.

2.أوأنهم تركوا ذلك سدًا للذريعة.

حيث قال: وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه، ويحتمل وجهين:

أحدهما: أن يعتقدوا فيه الاختصاص، وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله، للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير، لأنه عليه السلام كان نورًا كله في ظاهره وباطنه، فمن التمس منه نورًا وجده على أي جهة التمسه، بخلاف غيره من الأمة ـ وإن كان حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله ـ لا يبلغ مبلغه على حال توازيه في مرتبته، ولا تقاربه، فصار هذا النوع مختصًا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع، وإحلال بعض الواهبة نفسها له، وعدم وجوب القسم على الزوجات، وشبه ذلك، فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة.

الثاني: أن لا يعتقدوا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع، خوفًا من أن يجعل ذلك سنة ـ كما تقدم ذكره في اتباع الآثار ـ والنهي عن ذلك، أولأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد، بل تتجاوز فيه الحدود، وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرَّك به تعظيم يخرج به عن الحد، فربما اعتقد في المتبرَّك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية.. فخاف عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله، فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم) .

وعليه فإنه لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتدلك أويتمسَّح بوضوء ونخامة أوما انفصل من شخص مهما كانت مكانته ومنزلته، فإن فعل فليعلم أنه مبتدع وأنه غير مقتدٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مقتدٍ بأتباع زنادقة الصوفية كالحلاج ونحوه.

قال الشاطبي رحمه الله:(حكى الفرغاني في مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته، حتى ادعوا فيه الألوهية، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا.

ولأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار قد يخفى أمرها، لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله، فربما ادعيت الولاية لمن ليس بوليّ، أوادعا هو لنفسه، أوأظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة، لا من باب الكرامة، أومن باب السحر، أو الخواص، أوغير ذلك، والجمهور لا يعرف الفرق بين الكرامة والسحر، فيعظمون من ليس بعظيم، ويقتدون بمن لا قدوة فيه ـ وهو الضلال البعيد ـ إلى غير ذلك من المفاسد، فتركوا العمل بما تقدم ـ وإن كان له أصل ـ لما يلزم عليه من الفساد في الدين).

قلت: هنيئًا لأتباع الحلاج ومن اقتدى بهم بهذا المسوح والبخور، فقد ازدادوا رجسًا حسيًا إلى رجسهم المعنوي، حيث اعتقدوا ألوهية الحلاج، لا شك أن الله جامع بينهم وبينه إن لم يكونوا قد تابوا ورجعوا إلى الإسلام.

لقد أجمع علماء الإسلام في بغداد في عصره على كفر الحلاج، وأباحوا قتله، فقتل بسيف الشرع لزندقته دون استتابة، مع ذلك نجد بعض المتصوفة يستغيثون به وبأمثاله حتى اليوم:"بالشبلي، بالحلاج، بابن عربي".

قال القاضي عياض رحمه الله: (وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الألوهية، والقول بالحلول، وقوله أنا الحق، مع تمسكه في الظاهر بالشريعة، ولم يقبلوا توبته) .

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: (قدِّم الحلاج فضرب ألف سوط، ثم قطعت يداه ورجلاه، وحزَّ رأسُه، وأحرقت جثته، وألقي رمادها في دجلة، ونصب الرأس يومين ببغداد على الجسر، ثم حمِل إلى خرسان وطيف به في تلك النواحي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت