الصفحة 7 من 51

لا تجوز وصية إلا في الثلث وإليه ذهب البخاري واحتج بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله فمن تجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد على الثلث فقد أتى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكان بفعله ذلك عاصيا .

(تفسير القرطبي ج2/ص267)

-حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.

(صحيح البخاري ج2/ص797)

-وحدثنا الصغاني قثنا زكريا بن عدي قالا ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد ابن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:

نهى أن يتلقى الجلب وأن يستام الرجل على سوم أخيه .

ونهى عن التصرية .

ونهى عن أن يتناجش .

ونهى أن يتلقى الجلب .

ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها .

ونهى أن يباع الماء مخافة أن يرعى الكلأ .

ونهى أن يبيع حاضر لباد.

(مسند أبي عوانة ج3/ص262)

-حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:

لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت.

( صحيح البخاري ج5/ص2124)

المزفت:

من الأوعية قال هو الإناء الذي طلي بالزفت وهو نوع من القار ثم انتبذ فيه.

(لسان العرب ج2:ص34)

-حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت .

( صحيح البخاري ج5/ص2124)

-حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال:

سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر قلت أنشرب في الأبيض قال لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت