فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 146

الله صلى الله عليه وسلّم أذن للظُعُنِ) أخرجهما البخاري في «صحيحه» . ومزدلفة كلها موقف، ويجب على الحاج أن يتأكد من حدودها لئلا ينزل خارجًا عنها.

4 ـ رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرتين الأُخريين معها في أيام التشريق في أوقاتها، لقوله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى) (البقرة: الآية203) .

والأيام المعدودات: أيام التشريق.

ورمي الجمار من ذكر الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» .

5 ـ الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير» . [1]

6 ـ المبيت بمنى ليلتين، ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة لمن تعجل، فإن تأخر فليلةَ ثلاثَ عشرة أيضًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم بات بها، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» .

وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن

(1) رواه أبو داود (1985) والدرامي (2/64) من طريقين يقوي بعضهما بعضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت