(4) القَرَن: انسداد الفرج .
(5) الفَتَق: إنخراق ما بين السبيلين .
(6) النَتَن: في الفرج والفم ، والعفل .
(7) الجنون.
"عيوب خاصة بالمرأة:"
(1) الرتق: مسدودة الفرج لا يسلكه الذكر .
(2) القَرَن: لحم زائد ينبت في الفرج فيسده .
(3) العفل: ورم اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها.
(4) الفَتَق: إنخراق ما بين سبيليها ( البول والمنى) .
"عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة:"
(1) الجنون: فقدان العقل .
(2) الجزام: قروح تصيب البدن وتتكاثر حتى يموت .
(3) البرص: بياض بالجلد يقبح صورته .
-ويدخل أيضًا الإيدز ، الجرب ، والسرطان وغير ذلك مما هو مثل أو أشد مما ذُكر.
"قال ابن القيم كما في ( زاد الميعاد ) :"
إنَّ كلَّ عيب يُنفر أحدَ الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصودُ النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار
-وقد روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"تزوج أمرأة من بنى بَيَََاضَه فوجد بكشحها (1) بياضا ً ( برصًا) فردها وقال: دلَّسْتُمْ علىّ"
(1) كشحها: خاصرتها.
ملاحظات:
1.إذا كانت هناك عيوب خفية فلابد أن تذكر للطرف الآخر ولا يقال إنه لم يشترط السلامة من تلك العيوب لأن هذا من المتعارف عليه والمعروف عرفًا شرط.
2.إن رضي أحد الطرفين بالعيب سقط حقه في الفسخ.
3.هل تُمنع المرأة إذا رضيت بمن به عيب ؟
الجواب:
لا يمنع الرجل ولا المرأة من الإقدام عليها إلا في الجنون والجذام وأشباههما.
4.العيوب التي يمكن علاجها وإزالتها - خاصة مع التقدم الطبي - كالرتق والقرن والفَتَق والباسور والناصور ونحو ذلك فإنه لا يثبت به الفسخ بشرط أن لا يطول العلاج بحيث تفوت مصلحة النكاح.
5.فسخ النكاح يكون بين الطرفين عند التراضي وأما إذا تنازعا فمرده إلي الحاكم ( القضاء) وهذا ما قاله ابن تيميه (رحمه الله) .
6.إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها إن كان العيب فيها أو فيه ، فإن كان العيب فيها رجع المهر علي من غره وهو الولي إن كان عالمًا أو الزوجة إن كان الولي جاهلًا ، أما إن كانت الزوجة هي الأخرى جاهلة كأن يكون برص في ظهرها مثلًا - فالأمر يحتاج إلي نظر.
-أخرج الإمام مالك في (الموطأ) والبيهقي والدارقطني وضعفه الألباني في (الأرواء) أن عمر قال:
"أيما أمرأة غَرّ بها رجل بها جنونٌ أو جذامٌ أو بَرَص فلها المهر بما أصاب منها وصداقُ الرجل علي من غَّره".