وقال: إن ما ذهب إليه النووي من عدم جواز الحفّ خلافًا لبعض الحنابلة هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي.
(1) النمص: نتف شعر الحاجب لترقيقه.
(2) الفلج: تباعد ما بين الثنايا.
المتفلّجة: التي تتكلف في فعل ذلك بصناعة وهو محبوب إلي العرب مستحسن إليهم فمن فعلت ذلك طلبا للحسن فهو مذموم.
(3) فهذا حديث ضعيف كما حكم عليه الألباني في (غاية المرام) .
وأحذر من هذا النوع من النساء
1)التي لا تشكر زوجها:
-أخرج النسائي في عِشرة النساء ( السنن الكبرى ) والحاكم وذكره الألباني في الصحيحة عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا ينظر الله إلي أمرآة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه"
-وليس الشكر باللسان فحسب ثم تؤذيه بمساوئ الأفعال والأقوال والأخلاق وإنما القصد إظهار السرور والراحة بالحياة في كنفه والقيام علي أموره وخدمته وعدم الشِكايه .
2)وأحذر من التي تكفر العشير ( تنسي كل إحسان وفضل للزوج بسبب صدور شيء منه) :
-أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال:
"أنه لما خسفت الشمس علي عهد النبي- صلى الله عليه وسلم - قال بعد صلاته إني رأيت الجنة أو أُريت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الجنة ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا قط ورأيت أكثر أهلها النساء ..."
قالوا: لم يا رسول الله؟! قال: بكفرهن
قيل: يكفرن بالله ؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان
لو أحسنت إلي إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط"."
3)ألا يكون بها عيب منفر أو مرض ساري أو عِلة معدية:
فهذا أصل من أصول الشرع
أ-حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - كما عند مالك في ( الموطأ) وعند ابن ماجة والحاكم والبيهقي وصححه الألباني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا ضرر ولا ضِرار".
ب-وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يُورِدنّ مُمْرِضٌ علي مُصحّ".
ج-وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"فِرَّ من المجزوم كما تفر من الأسد"
وقد ذكر العلماء عددًا من العيوب التي يُفسخُ بها الزواج:
(1) الجَبّ: مقطوع الذكر .
(2) والعُنَّه: مَن يُحبس عن الجماع ، أي: ليس له قدرة علي الجماع .
(3) والبرص والجْذَام .