هذه من المسائل الكبار التي طال فيها الكلام بين أهل العلم وقد أُلف فيها عدة مؤلفات والذي يظهر لي أن الجهل من حيث الأصل عذر يسقط المؤاخذة، ودلائل هذا في الكتاب والسنة كثيرة من ذلك قوله تعالى: (( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا ) )وقوله: (( رسلًا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) )ولا فرق في ذلك بين ما هو معلوم من الدين بالضرورة وغيره إذا كان ذلك ممن يجهله مثله فكيف إذا كان الأمر أبعد من ذلك بأن يصور له أو يُعلَّم بأن هذا هو الدين والحق وأن خلافه ضلال وجفاء وكفر، فالواجب التأني في ذلك وعدم الاستعجال.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
27/3/1425هـ
النهي هل هو للكراهة أم التحريم؟
السؤال:
روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. وظاهر النهي يقتضي التحريم. بينما في كتب فقهاء الحنابلة وكذلك في الشرح الممتع نجدهم يوجهون النهي للكراهة. ما الدليل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
بناء على القاعدة أن ما كان من النهي متعلقًا بالآداب فهو محمول على الكراهة وعلى هذا جمهور العلماء. وذهب جماعة إلى أن النهي للتحريم حتى فيما يتعلق بالآداب وهذا مذهب الظاهرية وغيرهم من الفقهاء.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
29/3/1425هـ
أين أجد هذه القاعدة الشرعية؟
السؤال:
أريد دلالتي عن مكان وجود قاعدة أن الآداب الشرعية مخالفتها توجب الكراهة لا التحريم و هل يدخل في هذه القاعدة صبغ اللحية و النمص.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم