فهرس الكتاب

الصفحة 9570 من 13108

يرضاه (١) .

(قال: سمعت أبا أمامة) صدي بن عجلان الباهلي -رضي الله عنه- (قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه) إشارة إلى آية المواريث، وكانت الوصية للأقارب قبل نزول آية المواريث فرضا، فلما نزلت آية المواريث بطلت الوصية للأقربين، وأعطى الله كل ذي حق حقه، أي: بين نصيب كل وارث من الميراث.

(فلا وصية) بعدها (لوارث) أي: لا تجوز (٢) له (٣) الوصية؛ لأن الله أعطاه حقه، واستدل به الشافعي في أحد قوليه على أن الوصية للوارث لا تصح فإن أجاز بقية الورثة ذلك كانت الإجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها ما يعتبر في الهبة.

والقول الثاني: أنها تصح لما روى الدارقطني من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" (٤) . وأبو داود من مرسل عطاء الخراساني (٥) . ووصله يونس بن راشد فقال: عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس (٦) . والمعروف المرسل (٧) . فدل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت