[١٧٢٥] ( [حدثنا يوسف بن موسى، عن] (١) جرير) بالجيم ( [عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد] (٢) عن أبي هريرة [عن عبد الله فذكر نحوه] (٣) إلا أنه قال) تسافر (بريدًا) بفتح الباء، أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال بالهاشمي، والميل: اثنا عشر ألف قدم، والقدم نصف ذراع، والذراع أربع وعشرون أصبعًا، والإصبع ست شعيرات.
قال النووي: البريد نصف يوم (٤) . وليس في البريد تصريح بتحريم ما فوقه من يوم وليلة أو ثلاثًا؛ لأن مفهوم الطرف ليس بحجة عند بعضهم.
[١٧٢٦] (حدثنا (٥) أبو معاوية) محمد بن خازم [الضرير (عن] (٦) أبي سعيد) الخدري، قال رسول الله (٧) (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا (٨) فوق ثلاثة أيام) وإن قيل: أقل الروايات المتقدمة بريد، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، فلم لا حمل هنا على البريد؟ قلت: إلا أن القاعدة إن ذكر (٩) بعض أفراد العموم والحكم عليه بما حكم على العام لا يخصص؛ [لأن المخصص] (١٠) لا بد وأن يكون بينه وبين العام تعارض كقولك: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا بمحرم،